شروط قيد الطلاب الوافدين بالدراسات العليا
* يتقدم الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بطلباتهم للجامعة أو عن طريق الإدارة العمة للوافدين في المواعيد التي وافق عليه الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي على النحو التالي :ـ
1. توافى الجامعات الوزارة باستمارات البيانات المتضمنة الموافقة المبدئية على القبول في موعد غايته نوفمبر بالنسبة لمرحلة(الدبلوم) ونهاية شهر يناير بالنسبة لمرحلة(الماجستير).
2. تقوم الوزارة فور تلقيها استمارات البيانات من الجامعات باستطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية وإبلاغ الجامعات بالرأي النهائي لكل حالة على حدة .
* يكون قيد الطالب الوافد بالدراسات العليا إما على نفقته الخاصة وفي هذه الحالة يكون له عنوان إقامة بجمهورية مصر العربية، أو على بعثه حكومية،أو على نفقة أحدى المنظمات الدولية . علما بأن الأوراق المطلوبة للقيد للطلاب الوافدين :ـ
1. صورة المؤهلات الحاصل عليها الطالب واضحة.
2. صورة المعادلات للشهادات من المجلس الأعلى للجامعات.
3. صورة جواز السفر كاملة وواضحة.
4. صورة كتاب السفارة موضح بها الجهة التي ستمول دراسة الطالب والدرجة العلمية التي يرغب الدراسة بها مطابقة لاستمارة البيانات والعام الدراسي.
مصروفات الدراسة للطلاب الوافدين
* يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم والرسوم الآتية :
( أ ) بالنسبة لطلاب الدراسات العليا :
1ـ رسم قيد لأول مرة مقداره 1200ج إسترليني في كليات الفئة الأول وهى ( كليات الآداب والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات العربية والبنات والتربية بالنسبة لأقسام الأدبية ) ، ومقدارها 1700ج إسترليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
2ـ مصروفات دراسية سنوية :
- يؤدي طالب درجة الدبلوم مصروفات مقداراها 1000ج إسترليني في كليات الفئة الأولي ومقداراها 1300ج إسترليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
- ويؤدي طالب درجة الماجستير مصروفات مقداراها 1200ج إسترليني في كليات الفئة الأولي ، ومقداراها 1500ج إسترليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
- يؤدي طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقداراها 2000ج إسترليني في كليات الفئة الأولي ومقداراها 2500ج إسترليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
(ب ) تؤدي المصروفات الدراسية علي قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي والأخر بعد عطلة نصف السنة.
(ج) يخصص جزء من حصيلة كل رسم للخدمة التي يؤدي عنها ويورد الباقي لحساب الخزانة العامة وفقاً لما يحدده وزير التعليم.
( د ) يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع علي منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسية للطلاب الأجانب كلها أو بعضها.
( هـ) تستثني من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات في الخارج وفقاً للنظام الذي يقرره وزير التعليم العالي .